وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن صلى قائمًا، أو جالسًا, وركع وسجد بالأرض جاز) له ذلك، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "صل قائمًا".
وإنما قدم الجلوس على القيام؛ لأن الجلوس فيه ستر العورة، وهو قائم مقام القيام،
١٬٤١١
فلو صلى قائمًا لسقط الستر إلى غير بدل، مع أن الستر آكد من القيام، لأنه يجب في الصلاة وغيرها، ولا يسقط مع القدرة بحال. والقيام يسقط في النافلة، ولأن القيام سقط عنهم، لحفظ العورة، وهي في حال السجود أفحش؛ فكان سقوطه أولى.
لا يقال: الستر كله لا يحصل، وإنما يحصل بعضه، فلا يفي ذلك بترك ثلاثة أركان: القيام، والركوع، والسجود؛ لأن العورة إن كانت الفرجان فقد حصل سترهما، وإلا حصل ستر أغلظها وأفحشها،
١٬٤١٢
وإذا صلى قائمًا، لزمه أن يركع ويسجد بالأرض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.