فصل ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو منكبه فقط
الإقناعالحنابلةالمسائل ١٬٨٥٥ إلى ١٬٨٩١
-
١/٨٩١/٨٩
ستر عورته وصلى قائما
-
وإن كانت تكفى عورته فقط أو منكبه وعجزه فقط: ستر منكبه وصلى جالسا استحبابا
-
فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين
-
فإن لم يكف إلا أحدهما خير
-
والأولى ستر الدبر
-
ويلزمه تحصيل سترة بشراء أو استئجار بقيمة المثل وبزيادة يسيرة كماء الوضوء
-
وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية لا هبة
-
فإن عدم بكل حال صلى جالسا: يومئ استحبابا فيهما
-
ولا يتربع بل يتضام بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى
-
وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض جاز
-
ولا يعيد العريان إذا قدر على الستر
-
وإن وجد سترة مباحة قريبة منه عرفا في أثناء الصلاة ستر وجوبا وبنى
-
إن كانت بعيدة ستر وابتدأ
-
وكذا لو عتقت في الصلاة واحتاجت إليها
-
فلو جهلت العتق أو القدرة عليه أعادت كخيار معتقة تحت عبد
-
وتصلى العراة جماعة وجوبا
-
وإمامهم في وسطهم وجوبا
-
١/٩٠١/٩٠
فإن تقدمهم بطلت إلا في ظلمة
-
ويصلون صفا واحدا وجوبا إلا في ظلمة
-
فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر
-
فإن كانوا رجالا ونساءا تباعدوا ثم صلى كل نوع لأنفسهم
-
وإن كانوا في ضيق صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم صلى النساء واستدبرهم الرجال
-
فإن بذلت لهم سترة صلة فيها واحد بعد واحد
-
إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة فيصلى بهم ويتقدمهم إن عينه ربها
-
وإلا اقترعوا إن تشاحوا ويصلى الباقون عراة
-
فإن كانوا رجالا ونساءا فالنساء أحق
-
فإذا صلين فيها أخذها الرجال
-
وإن كان فيهم ميت صلى فيها الحي ثم كفن بها الميت
-
ولا يجوز انتظار السترة إن خاف خروج الوقت
-
فإن كانت لأحدهم لزمه أن يصلى فيها
-
فإن أعارها وصلى عريانا لم تصح صلاته
-
ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته ولا يجب
-
فيصلون فيها واحدا بعد واحد
-
إلا أن يخافوا خروج الوقت فيصلى بها أحدهم بين أيديهم والباقون عراة كما تقدم
-
فإن امتنع صاحب الثوب من إعارته فالمستحب أن يؤمهم ويقف بين أيديهم
-
فإن كان أميا وهم قراء صلوا جماعة وصاحب الثوب وحده
-
وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.