وإن وهبته للزوج أو الجميع أو امتنعت من السفر سقط حقها إذا رضي الزوج واستأنف القرعة بين البواقي
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وهبتهُ) أي: وهبتْ من خرج لها القرعة حقَّها من السفر معه (للزوج، أو) وهبته (لـ) ـضرائرها (الجميع، أو امتنعت) من خرجت لها القُرعة (من السفر؛ سقط حقُّها) لإعراضها عنه باختيارها (إذا رضي الزوج) بما صنعته من الهبة، أو الامتناع (واستأنف القُرعة بين البواقي) من ضَرَّاتها؛ إن لم يرضين معه بواحدة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.