فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وهبت) من خرجت لها القُرعة (حقَّها من ذلك) أي: من السفر معه لإحدى ضراتها (جاز) لها ذلك (إذا رضي الزوج) لأن الحق لا يعدوهما.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.