ولو قبل أو باشر أو نحوه لم يقض والعدل القضاء
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن (١) قَبَّلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر) ها (أو نحوه) كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة:"كانَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدخلُ عليَّ في يوم غيري، فينالُ منِّي كل شيءٍ إلا الجِماعَ" (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.