وكذا يحرم دخوله نهارا إلى غيرها إلا لحاجة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وكذا يحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة)
١٠٬٣٠٥
قال في "المغني" و"الشرح": كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.