فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن اتَّخذ) الزوج (لنفسه مسكنًا) غير مساكن زوجاته (يدعو إليه كلَّ واحدة منهنَّ في ليلتها ويومها، ويُخْلِيهِ من ضَرتها (١) ؛ جاز) له ذلك؛ لأن له نَقْل زوجته حيث شاء بمسكن يليق بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.