فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن وجد) العاري (سترة مباحة قريبة منه عرفًا) أي: في مكان يعد في العرف أنه قريب (في أثناء الصلاة، ستر) ما يجب ستره (وجوبًا، وبنى) على ما صلاه عريانًا، كأهل قباء لما علموا بتحويل القبلة استداروا إليها، وأتموا صلاتهم.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.