فإن كان له ثلاث نسوة فقسم بين اثنين ثلاثين ليلة وظلم الثالثة ثم تزوج جديدة ثم أراد أن يقضي للمظلومة فإنه يخص الجديدة بسبع إن كانت بكرا أو بثلاث أن كانت ثيبا ثم يقسم بينها وبين المظلومة خمسة أدوار للمظلومة من كل دور ثلاث وواحدة للجديدة.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن كان له ثلاث نسوة، فَقَسَم بين اثنتين ثلاثين ليلة، وظلم الثالثة) فلم يقسم لها (ثم تزوَّج جديدة، ثم أراد أن يقضي للمظلومة) ما فاتها (فإنه يخص الجديدة بسبع) ليال (إن كانت بِكرًا، أو بثلاث إن كانت ثيبًا) لما يأتي (ثم يَقسِمُ بينها) أي: الجديدة (وبين المظلومة خمسة أدوار، للمظلومة من كل دور ثلاثًا، وواحدة للجديدة) لما تقدم في الناشز.
١٠٬٣٠٩
وكذا لو كانت وَهَبَتْهُ قَسْمَها ثم رجعت فيه،
١٠٬٣١٠
فإذا أكمل الحقَّ ابتدأ التسوية.
فصل
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.