فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد) مَنْ تحته أكثر من امرأة (النُّقلة من بلد إلى بلد بنسائه، فأمكنه استصحاب الكلِّ في سفره؛ فعل) أي: استصحبهنَّ.

(ولا يجوز له إفرادُ إحداهُنَّ) باستصحابها معه (بغير قُرعة) لأنه مَيْلٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.