فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إذا تزوَّج (ثيّبًا، ولو أَمَة) أقام عندها (ثلاثًا) لعموم ما يأتي؛ ولأنه يُراد للأُنس، وإزالة الاحتشام، والأَمَةُ والحُرَّةُ سواء في الاحتياج إلى ذلك، فاستويا فيه، كالنفقة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.