فإذا انتهت مدة إقامته عند الجديدة عاد إلى القسم بين زوجاته كما كان ودخلت بينهن فصارت آخرهن نوبة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ودخلت) الجديدة (بينهنَّ، فصارت آخرهنَّ نوبة) لما روى أبو قِلابة عن أنس قال: "مِن السُّنةِ إذا تزوَّجَ الرجلُ البِكرَ على الثيبِ، أقامَ عندها سبعًا، وقسمَ،
١٠٬٣٢٠
وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندها ثلاثًا، ثمَّ قسمَ" قال أبو قلابة: "لو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعهُ إلى النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" متفق عليه ، ولفظه للبخاري. وخُصَّت البِكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مُدّة معتبرة في الشرع، والسبعة؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ ينقطع الدور.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.