فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ودخلت) الجديدة (بينهنَّ، فصارت آخرهنَّ نوبة) لما روى أبو قِلابة عن أنس قال: "مِن السُّنةِ إذا تزوَّجَ الرجلُ البِكرَ على الثيبِ، أقامَ عندها سبعًا، وقسمَ،

١٠٬٣٢٠

وإذا تزوَّجَ الثيبَ أقامَ عندها ثلاثًا، ثمَّ قسمَ" قال أبو قلابة: "لو شئتُ لقلتُ: إنَّ أنسًا رفعهُ إلى النبيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" متفق عليه ، ولفظه للبخاري. وخُصَّت البِكر بزيادة؛ لأن حياءها أكثر، والثلاث مُدّة معتبرة في الشرع، والسبعة؛ لأنها أيام الدنيا، وما زاد عليها يتكرر، وحينئذ ينقطع الدور.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.