وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى للبواقي سبعا سبعا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أحبَّت الثيبُ أن يقيم) الزوج (عندها سبعًا؛ فعل، وقضى للبواقي) من ضَرّاتها (سبعًا سبعًا) لِمَا روت أم سلمة: "أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا تزوَّجها أقامَ عندها ثلاثًا،
١٠٬٣٢١
وقال: إنهُ ليس بكِ هَوانٌ على أهلِكِ،
١٠٬٣٢٢
وإنْ شئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سَبّعْتُ لكِ سَبَّعتُ لنسائي" رواه مسلم . قال ابن عبدالبر : والأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحُجَّة مع من أدلى بالسُّنة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.