فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أحبَّت الثيبُ أن يقيم) الزوج (عندها سبعًا؛ فعل، وقضى للبواقي) من ضَرّاتها (سبعًا سبعًا) لِمَا روت أم سلمة: "أنَّ النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا تزوَّجها أقامَ عندها ثلاثًا،

١٠٬٣٢١

وقال: إنهُ ليس بكِ هَوانٌ على أهلِكِ،

١٠٬٣٢٢

وإنْ شئْتِ سَبَّعْتُ لكِ، وإنْ سَبّعْتُ لكِ سَبَّعتُ لنسائي" رواه مسلم . قال ابن عبدالبر : والأحاديث المرفوعة على ذلك، وليس مع من خالف حديث مرفوع، والحُجَّة مع من أدلى بالسُّنة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.