وإن تزوج امرأتين فزفتا إليه في ليلة واحدة كره له ذلك بكرين كانتا أو ثيبتين أو بكرا وثيبا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تزوَّج امرأتين، فزُفَّتا إليه في ليلة واحدة؛ كُرِهَ له ذلك، بِكْرَيْنِ كانتا أو ثيِّبين، أو بكرًا وثيِّبًا) لأنه لا يمكن الجمع بينهما في إيفاء حقِّهما، وتستضرُّ التي يؤخر حقُّها، وتستوحش
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.