فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أراد) من زُفَّت إليه امرأتان معًا (سفرًا (١) ) بإحدى نسائه، فأقرع بينهن (فخرجت القُرعة لإحدى الجديدتين؛ سافر بها، ودخل حقُّ العقد في قَسْم السَّفَرِ) لأنه نوع قَسْمٍ يختصُّ بها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.