وإن أراد السفر فخرجت القرعة لإحدى الجديدتين سافر بها ودخل حق العقد في قسم السفر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أراد) من زُفَّت إليه امرأتان معًا (سفرًا (١) ) بإحدى نسائه، فأقرع بينهن (فخرجت القُرعة لإحدى الجديدتين؛ سافر بها، ودخل حقُّ العقد في قَسْم السَّفَرِ) لأنه نوع قَسْمٍ يختصُّ بها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.