وعنه يطهر منها جلد ما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول
الشروح عليها
(وعنه) أي: عن الإمام (يطهر منها) أي: من جلود الميتة (جلد ما كان طاهرًا في الحياة) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها (ولو) كان جلدًا لحيوان (غير مأكول) كالهر وما دونه خلقة.
قال في "الفروع": "ونقل جماعة أخيرًا طهارته" وه ش م ر .
وعنه: مأكول اللحم اختارها جماعة،
والمذهب الأول عند الأصحاب، لعدم رفع المتواتر بالآحاد. وخالف شيخنا وغيره.
يؤيده نقل الجماعة: لا يقنت في الوتر إلا في النصف الأخير من رمضان. ونقل خطاب بن بشير : كنت أذهب إليه، ثم رأيت السنة كلها، وهو المذهب عند الأصحاب. قال القاضي: وعندي أن أحمد رجع عن القول الأول. لأنه صرح به في رواية خطاب. قال ابن نصر الله: وفيه نظر، لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة، وبيان رجوعه عنها بخلاف روايتي الدباغ.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.