فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتصلي العراة جماعة وجوبًا) إذا كانوا رجالًا، أحرارًا، لا عذر لهم يبيح ترك الجماعة، لأنهم قدروا عليها من غير عذر. أشبهوا المستترين.

ولا تسقط الجماعة بفوات السنة في الموقف، كما لو كانوا في ضيق لا يمكن تقدم إمامهم عليهم، ولأنهم أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف، ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.