وإذا طلق إحدى نسائه في ليلتها أو الحارس في نهارها أثم
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا طلّق إحدى نسائه في ليلتها) أثم (أو) طلّق (الحارسُ) إحدى نسائه (في نهارها؛ أثم) لأنه فرَّ من حقِّها الواجب لها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.