فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن تزوَّجها بعد) ذلك (قضى لها ليلتها) لأنه قدر على إيفاء حقِّها، فلزمه، كالمُعْسِر إذا أيسر بالدَّين (ولو كان قد تزوَّج غيرها بعد طَلاقها) لأن تزوُّجَهُ بغيرها لا يُسقط حقَّها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.