ولو سافر بإحدى زوجتيه بقرعة ثم تزوج في سفره بامرأة أخرى وزفت إليه فعليه تقديمها بأيامها ثم يقسم.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو سافر بإحدى زوجتيه، بقُرْعة) أو رضاهن (ثم تزوَّجَ في سفرِه) بـ (ـامرأة أخرى، وزُفَّت إليه) في سفره (فعليه تقديمُهَا بأيامها) لعموم ما سبق (ثم يَقْسِم) بين الجديدة وضَرَّتها كما تقدم.
١٠٬٣٢٥
ويجوز بناء الرجل بزوجته في السفر، وركوبها معه على دابة بين الجيش؛ لفعله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بصفية بنت حُيَيٍّ .
فصل في النُّشوز وهو كراهة كلٍّ من الزوجين صاحبَه، وسوء عشرته، يقال: نشزت المرأة على زوجها، فهي ناشزة وناشز، ونشز عليها زوجها: جفاها وأضرَّ بها؛ قاله في "المبدع" وغيره
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.