فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإذا كان له امرأتان، فبات عند إحداهما ليلةً، ثم تزوَّج ثالثةً) أو تجدَّد حقُّها بعَودٍ في هبة، أو رجوع عن نشوز (قبْلَ ليلةِ الثانية؛ قَدَّمَ المزفوفةَ بلياليها، ثم يَبيتُ ليلةً عند المظلومةِ، ثم نصفَ ليلةٍ للجديدة) لأن الليلة التي يُوفِّيها للمظلومة نصفُها من حقِّها، ونصفُها من حقّ الجديدة، فيثبت للجديدة في مقابلة ذلك نصفُ ليلة بإزاء ما خصَّ ضرَّاتها (ثم يبتدئُ)

١٠٬٣٢٤

قال في "الإنصاف": هذا المذهب.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.