فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلا يَملِكان تفريقًا إلا بإذنهما، فيأذنُ الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق، أو إصلاح، وتأذن المرأة لوكيلها في الخُلع والصلح على ما يراه، ولا ينقطع نظرهما) أي: الحَكَمين

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.