ولا ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين أو أحدهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(بغَيبةِ الزوجين، أو) غيبة (أحدهما) لأنهما وكيلان، والوكيل لا ينعزل بغيبة الموكل.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.