فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا يصحّ الإبراء من الحَكَمين) لأنهما لم يوكَّلا فيه (إلا في الخلع خاصة، من وكيل المرأة فقط) فتصحُّ براءته عنها؛ لأن الخلع لا يصح إلا بعوض، فتوكيلها فيه إذنٌ في المعاوضة، ومنها الإبراء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.