فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خافت امرأةٌ نشوزَ زوجها، وإعراضه عنها لكِبَرٍ، أو غيره) كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقها، أو) وضعت عنه (كلَّها) أي: كلَّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقّها، وقد رضيت بإسقاطه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.