وإن خافت امرأة نشوز زوجها وإعراضه عنها لكبر أو غيره فوضعت عنه بعض حقوقها أو كلها تسترضيه بذلك جاز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن خافت امرأةٌ نشوزَ زوجها، وإعراضه عنها لكِبَرٍ، أو غيره) كمرض أو دمامة (فوضعت عنه بعض حقوقها، أو) وضعت عنه (كلَّها) أي: كلَّ حقوقها (تسترضيه بذلك؛ جاز) لأنه حقّها، وقد رضيت بإسقاطه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.