ومع الأجنبي لجائز التصرف بغير إذنها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوجَ أن يَخْلَعَ زوجته بعوض بذله له،
١٠٬٣٤٣
ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.