فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يصح الخلع (مع الأجنبي الجائز التصرف) بأن يسألَ الزوجَ أن يَخْلَعَ زوجته بعوض بذله له،

١٠٬٣٤٣

ولو (بغير إذنها) كسائر تصرفاته.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.