فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويصح بَذْل العوض فيه) أي: الخلع (منهما) أي: من الزوجة والأجنبي (بأن) تقول المرأة: اخْلَعني على كذا، أو (يقول الأجنبي: اخْلَعْ زوجتك) على ألف (أو) يقول: (طلِّقها على ألف، أو بألف (١) ، أو على سلعتي هذه، فيجيبه) الزوج (فيصحّ) الخلع (ويلزم الأجنبي وحده العوض) لأنه التزمه بالعقد، دون الزوجة.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.