وإن قالت له طلقني وضرتي بألف فطلقهما وقع بائنا واستحق الألف على باذلته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قالت له) إحدى زوجتيه: (طلِّقني وضَرَّتي بألف، فطلقهما، وَقَع) الطلاق (بهما بائنًا، واستحقَّ الألفَ على باذلته) وحدها؛ لالتزامها له بالعقد.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.