وإن لم يضمن حيث سمى العوض منها لم يصح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن لم يضمن) الأجنبي للزوج ما سأله الخلع عليه (حيث سمَّى العوضَ منها) أي: من الزوجة،
١٠٬٣٤٤
قلت: أو من غيرهما (لم يصحّ) الخلع؛ لأنه بذل مال غيرِه بغير إذنه، فلم يصح البذل،
١٠٬٣٤٥
وكذا لو سألته الزوجة أن يخالعها على مال زيد، إن ضمنته؛ صح الخلع ولزمها العوض، وإلا؛ فلا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.