وإن تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح وإلا فلا كمبيع
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تَخالعا هازِلَين بلفظ طلاق، أو نيَّته؛ صح) الطلاق لما يأتي (وإلا) بأن تخالعا هازِلَين بغير لفظ الطلاق، ولا نيته (فلا) يصح الخلع، لخلوِّه عن العوض (كبيعٍ. ولا يبطل إبراءُ من) خالعت زوجها على براءتها له ثم
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.