ولا بد في الكنايات من نية الخلع ممن أتى بها منهما
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
( لا بُدَّ في الكنايات من نية الخُلع ممن أتى بها) أي: بالكناية (منهما) أي: من الزوجين، كالطلاق بالكناية.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.