فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

( لا بُدَّ في الكنايات من نية الخُلع ممن أتى بها) أي: بالكناية (منهما) أي: من الزوجين، كالطلاق بالكناية.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.