فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن توَاطَآ) أي: توافق الزوجان (على أن تَهَبَه) الزوجة (الصَّداقَ، وتبرِئَه) منه إن كان دَينًا، أو من نحو نفقة، أو قرض (على أن يطلِّقها؛ فأبرأته) منه، أو وهبته الصَّداق إن كان عينًا (ثم طلَّقها؛ كان) الطلاق (بائنًا) لدلالة الحال على إيقاع الطلاق في مقابلة البراءة، فيكون طلاقًا على عوض.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.