وإن تخالع كافران بمحرم ثم أسلما أو أحدهما قبل قبضه فلا شيء له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن تخالع كافران بمحرَّم، ثم أسلما، أو) أسلم (أحدهما، قبل قبضه؛ فلا شيء له) أي: الزوج المخالِع؛ لأنه عوض ثبت في ذِمَّتها بالخُلْع، فلم يكن له غيره بعد الإسلام، وقد سقط بالإسلام، فلم يجب له شيء.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.