فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن بان) عوض الخُلْع (مَعيبًا؛ فإن شاء أمسكه، وأخذ أرْشَه، وإن شاء ردَّه، وأخذ قيمته) إن كان متقوَّمًا (أو) أخذ (مِثله، إن كان مِثليًّا) لأنه عوض في معاوضة، فكان له ذلك، كالبيع والصداق.

١٠٬٣٧٢

وإن قال: إن أعطيتني هذا الثوب فأنتِ طالقٌ، فأعطتْهُ إيَّاه؛ طَلَقَتْ، وملَكه، والحكم فيه كما لو خالعها عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.