فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خالعها على رضاع ولده المعيَّن) منها، أو من غيرها، مدَّةً معلومة؛ صَحَّ (أو) خالعها على (سُكنى دار معيَّنة، مدةً معلومة؛ صح) الخُلع، قَلَّتِ المدةُ أو كثُرت؛ لأن ذلك مما يصح المعاوضة عليه في غير الخُلْع، ففيه أولى.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.