فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خالع حاملًا على نفقة حَمْلِها؛ صح) الخُلع؛ لأنها مستحقة عليه بسببٍ موجود، فصح الخُلع بها وإن لم يعلم قَدْرها، كنفقة الصبي (وسقطت) النفقة (نصًّا (١) ) لأنها صارت مستحقَّة له.

١٠٬٣٧٥

(ولو خالعها، وأبرأتْهُ من نفقة حَمْلها، بأن جعلتْ ذلك عوضًا في الخُلْع؛ صح) ذلك كما تقدم،

١٠٬٣٧٦

وكذا لو خالعته على شيء، ثم أبرأته من نفقة حَمْلها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.