فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وللوالد أن يأخذ منها) أي: المخلوعة (ما يستحِقُّه) الولد (من مُؤْنة الولد، وما يحتاجُ إليه، فإن أحبَّ أنفقَه بعينِه، وإن أحبَّ أخَذَه لنفسِه، وأنفق على الولد غيرَه) لأنه بدلٌ ثبت له في ذمتها، فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.