فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٨٬٨٣٠الإقناعالحنابلةج ٣ ص ٢٥٧ج ٣ ص ٢٥٧

وتعتبر الصيغة منهما في ذلك كله فيقول: خلعتك أو فسخت نكاحك على كذا أو فاديتك على كذا فتقول: قبلت أو رضيت أو تسأله هي فتقول: أخلعني أو طلقني على كذا فيقول: خلعتك ونحوه أو يقول الأجنبي: أخلعها أو طلقها على ألف علي ونحوه فيجيب.

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وتُعتبر الصيغة منهما) أي: المتخالعين (في ذلك كله) أي: جميع ما تقدم من صور الخُلْع (فيقول: خَلَعْتُكِ، أو فسختُ نِكاحَكِ) على كذا (أو فاديتُكِ على كذا. فتقول) هي: (قبلتُ، أو رضيتُ) ونحوه (أو تسأله هي، فتقول: اخْلعني، أو طلِّقْني على كذا. فيقول: خلعتُكِ، ونحوه) مما تقدم من الصريح والكنايات (و (١) يقول الأجنبي: اخْلَعْها، أو طَلِّقْها على ألفٍ عليَّ، ونحوه، فيجيبه) الزوج في المجلس. وتقدم التنبيه على ذلك.

فصل

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.