ولو خالعها وأبرأته من نفقة حملها بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح ولا نفقة لها ولا للولد حتى تفطمه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا نفقةَ لها، ولا للولد حتى تَفْطِمَه، فإذا فَطَمَتْه فلها طلَبُه بنفقتِه) لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة،
١٠٬٣٧٧
فإذا فَطَمَتْه لم تكن النفقة لها، فلها طلبها منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.