ولو قالت: طلقني بألف إلى شهر فطلقها قبله فلا شيء لها نصا
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو قالت) لزوجها: (طَلِّقْني بألف إلى شهر) أو بعد شهر (فطلَّقَها قبلَه؛ فلا شيء له، نصًّا (٢) ) لأنه اختار إيقاع الطلاق من غير عوض، ويقع رجعيًّا.
١٠٬٣٩٢
ولو أجابها بقوله: إذا جاء رأس الشهر فأنتِ طالقٌ؛ استحقَّ العوض، ووقع الطلاق عند رأس الشهر بائنًا؛ لأنه بعوض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.