فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولها) أي: الزوجة (أن ترجع) عن جعل الألف في مقابلة الطلاق، أو الخُلْع (قبل أن يجيبَها) الزوج إلى الطلاق، أو الخُلع؛ لأن قولها ذلك إنشاءٌ على سبيل المعاوضة، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب، كالبيع.

١٠٬٣٩٠

وكذا قولها: إن طَلَّقتني فلك ألف؛ لأنه وإن كان بلفظ التعليق، فهو تعليق لوجوب العوض لا للطلاق،

١٠٬٣٩١

بخلاف تعليق الزوج الطلاق على عوض، فإنه لا يملك الرجوع فيه كما تقدَّم .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.