فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) إن قالت: (طَلِّقني عشرًا بألف، فَطَلَّقها واحدة، أو اثنتين؛ فلا شيء له) لأنه لم يجبها إلى ما سألته، وبذلت العوض فيه

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.