فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن طَلَّقها ثلاثًا، استحقَّ الألف) لأنه أجابها إلى سؤالها باعتبار أنها نهاية ما يملكه مما سألته، فما زاد عليها لغو.

١٠٬٣٩٥

"تتمة": لو لم يكن بقي من طلاقها إلا واحدة، وقالت: طَلِّقني ثلاثًا بألف، واحدة أبينُ بها، واثنتين في نكاح آخر، فقال القاضي: الصحيح أن هذا لا يصح في التطليقتين الأخيرتين؛ لأنه سَلَفٌ في طلاق ومعاوضة عليه قبل النكاح، وهو لا يصح قبله، فكذا المعاوضة عليه، وينبني على تفريق الصفقة.

١٠٬٣٩٦

فإذا قلنا: تُفَرَّقُ؛ فله ثُلُث الألف.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.