وإن قال الأب طلق ابنتي وأنت برئ من صداقها فطلقها وقع رجعيا ولم يبرأ ولم يرجع على الأب ولم يضمن له
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن قال الأب) لزوج ابنته: (طَلِّق ابنتي، وأنت بريءٌ من صَداقها، فطَلَّقها؛ وقع) الطلاق (رجعيًّا) لخلوِّه عن العِوض (ولم يبرأ) الزوج من المهر؛ لأنه أبرأه مما ليس له الإبراء منه، فأشبه الأجنبي (ولم يرجع) الزوج (على الأب) بشيء،
١٠٬٣٩٨
وقال أحمد : تَبِين زوجته بذلك، ولم يبرأ من مهرها، ويرجع بنظيره على الأب. وحمله القاضي وغيره على جهل الزوج بأنَّ إبراءَ الأب لا يصح، فيكون قد غَرَّه، وإلَّا فَخُلْعٌ بلا عوض؛ يقع رجعيًّا. (ولم يضمن) الأب (له) أي: للزوج ما أبرأه منه، وهو معنى قوله: ولم يرجع على الأب.
و
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.