فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(إن قال الزوج) لأبي زوجته: (هي طالق إن أبرأتَني من صَدَاقها. فقال) أبوها: (قد أبرأتُكَ؛ لم يقع) الطلاق؛ لأنه معلَّق على براءته من مهرها، ولم يبرأ منه بإبراء أبيها (إلا إذا قصد الزوجُ مجرَّدَ اللفظ بالإبراء) فيقع الطلاق بوجود اللفظ، كقوله: إن أعطيتَني خمرًا فهي طالق.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.