فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال الأب: طلِّقها على ألف من مالها، وعليَّ الدَّرَك، فطلَّقها؛ طَلَقت بائنًا) لأنه طلاق على عوض، وهو ما لزم الأبَ من ضمان الدرك،

١٠٬٣٩٩

ويلزم الأبَ، وليس له دفعها من مالها، ولا يرجع على ابنته إلا إذا أذنت وكانت رشيدة، كالأجنبي (وتقدم (١) في كتاب الصَّداق: لو خالعتْهُ على صَدَاقها، أو بعضه، أو أبرأتْهُ منه، فليعاوَد) للاحتياج إليه.

فصل

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.