فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن قال) الزوج: (هي طالق إن بَرِئْتُ من صَدَاقها؛ لم يقع) الطلاق؛ لعدم البراءة، فلم يوجد المعلَّق عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.