وإن أعاره لغير من يصلح للإمامة جاز وصار حكمه حكم صاحب الثوب.
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن أعاره) أي: الثوب صاحبه (لغير من يصلح للإمامة، جاز) لأن الحق له، فيخص به من شاء (وصار حكمه حكم صاحب الثوب) لملكه الانتفاع به، فيصلي وحده، ويصلون جماعة لأنفسهم. فصل "في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها"
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.