ولو كان وكيل الزوج والزوجة واحدا فله أن يتولى طرفي العقد كالنكاح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولو كان وكيل الزوج والزوجة) في الخُلْع (واحدًا؛ فله أن يتولَّى طرفي العقد، كالنكاح) والبيع.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.