وإن وكلت المرأة في ذلك فخالع بمهرها فما دونه أو بما عينته فما دونه صح
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإن وكَّلت المرأة في ذلك) أي: في مخالعتها من زوجها (فخالع) وكيلها (بمهرها فما دونـ) ه إن لم تعيِّن له ما يخالع به (أو) خالع (بما عينته) له (فما دونـ) ه (صح) الخلع، لصدوره من أهله في محلِّه
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.